مرسوم تنفيذي رقم 06-372
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس
الفصل الثاني — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الثاني — واجبات خاصة
المادة 12
الأحجام التجارية يمنع منعا باتا قنص أسماك الأنقليس التي يقل طولها عن 30 سم، طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-186 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه.