مرسوم تنفيذي رقم 06-372
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس
الفصل الثاني — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الثاني — واجبات خاصة
المادة 11
تخزين الأسماك الحية يرخص لصاحب الامتياز بتخزين أسماك الأنقليس الحي في أقفاص عائمة، ينصبها في مناطق يفوق عمق الماء فيها عن متر واحد. و بسبب الأمراض التي يمكن أن تظهر نظرا للحظر المطول، لا يمكن أن تتعدى مدة التخزين ثلاثة (3) أشهر.