الفصل الثاني — كيفيات منح الامتياز بالنسبة لموقعي مسيدة/طونقة ومفرق التابعين لولاية الطارف
المادة 10
يرأس لجنة المزايدة الوالي أو ممثله وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مدير الأملاك الوطنية لولاية الطارف،
- مدير الصيد البحري و الموارد الصيدية لولاية الطارف،
- مدير البيئة لولاية الطارف،
- مدير الموارد المائية لولاية الطارف،
- ممثل السلطة البيطرية المختصة إقليميا.
تتولى الإدارة المكلفة بالصيد البحري أمانة اللجنة.
المادة :11 يسحب المترشحون للمزايدة دفتر شروط المزايدة الذي أعدته لجنة المزايدة، وصادقت عليه فور الإعلان عن المزايدة المذكورة في المادة 9 أعلاه.