مرسوم تنفيذي رقم 06-371
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-371 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لطب الرياضة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — الإنشاء - الموضوع - المقر
المادة 7
يحدد التنظيم الإداري للمركز الوطني وللمراكز الجهوية لطب الرياضة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالرياضة والمالية والصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
يحدد التنظيم الاستشفائي للمركز الوطني وللمراكز الجهوية لطب الرياضة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالرياضة والصحة .