مرسوم تنفيذي رقم 06-371
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-371 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لطب الرياضة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — الإنشاء - الموضوع - المقر
المادة 3
يتوفر المركز لتأدية مهمته على كامل التراب الوطني، على مراكز جهوية لطب الرياضة لتأطير مجموعة من الولايات، يحدد عددها وتسمياتها واختصاصها الإقليمي ومقراتها طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم .