مرسوم تنفيذي رقم 06-371
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-371 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لطب الرياضة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 29
تم سك ح سابات الم ركز ط بقا لقواعد المحاسبة العمومية و يسند تداول الأموال إلى ع ون مح اسب ي عينه أويعتمده الوزير المكلف بالمالية.