الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي والعلمي
المادة 19
يضم المجلس الطبي والعلمي :
- المدير العام المساعد الطبي المنسق،
- رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح ذات الاختصاص الطبي،
- ممثل المستخدمين الطبيين يعينه نظراؤه،
- ممثل المس تخدمين شبه الطبيين يعينه نظراؤه.
ينتخب رئيس المجلس الطبي والعلمي من بين أعضاء المجلس ذوي المرتب ة أو الرتبة الأعلى لمدة أربع (4) سنوات.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بالنظر لكفاءاته.
يحدد سير المجلس الطبي والعلمي في نظامه الداخلي.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.