الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يت داول مجلس الإدارة لاسيما فيما يأتي :
- مخطط تطوير المركز على المديين القصير والمتوسط،
- مشروع ميزانية المركز،
- الحسابات التقديرية،
- الحساب الإداري،
- مشاريع الاستثمار،
- العقود المتعلقة بأداءات العلاج المبرمة مع متعاملي المركز،
- مشروع جدول المستخدمين،
- النظام الداخلي للمؤسسة وتنظيمها الداخلي،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها وعقود الإيجار،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- كل مسألة تخص تنظيم المؤسسة وتحسين سيرها .
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال أوّل اجتماع له.