الفصل الثالث — التنظيم و السير الإداري للصندوق › القسم الثاني — مجلس الإدارة › الفرع الثاني — تعيين أعضاء مجلس الإدارة
المادة 9
يجب على أعضاء مجلس إدارة الصندوق أن يستوفوا الشروط الآتية :
- أن يكونوا جزائريي الجنسية،
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية،
- أن يكونوا منتسبين للضمان الاجتماعي،
- أن يكونوا مستوفين لالتزاماتهم في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي،
- ألا تكون لديهم سوابق عدلية،
- ألا يستفيدوا أو يكونوا قد استفادوا من إعانة مالية من الضمان الاجتماعي،
- ألا يكونوا قد ساهموا في إنجاز أشغال، أو تقديم أداءات، أو خدمات لفائدة إحدى هيئات الضمان الاجتماعي. 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م