الفصل الثالث — التنظيم و السير الإداري للصندوق › القسم الثاني — مجلس الإدارة › الفرع الأول — تشكيلة مجلس الإدارة
المادة 7
يتشكل مجلس إدارة الصندوق من ستة عشر (16) عضوا موزعين كالآتي :
- أربعة (4) أعضاء يمثلون، على التوالي، الوزراء المكلفين بما يأتي : * الضمان الاجتماعي، * المالية، * العمل، * التشغيل.
يعينهم الوزراء المعنيون.
- أربعة (4) أعضاء يمثلون العمال الأجراء تعينهم المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
- أربعة (4) أعضاء يمثلون المستخدمين من بينهم عضوان 2( ) تعينهما المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني للمستخدمين المذكورين، وممثلان اثنان ( 2 ) عن الوظيفة العمومية، باعتبارها مستخدم، تعينهما السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- المديرون العامون لما يأتي : * الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، * الصندوق الوطني للتقاعد، * الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثل واحد عن مستخدمي الصندوق تعينه لجنة المساهمة، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .