مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل السابع — أحكام انتقالية
المادة 54
تطبيقا لأحكام المادة 53 المذكورة أعلاه، يترتب عن التحويل ما يأتي :
1 - إعداد :
- جرد يحررمن قبل لجنة ما بين الصناديق يرأسها ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- حصيلة اختتام حضوري تتضمن الوسائل وقيمة الأملاك المحولة،
2 - ضبط إجراءات تحويل المعلومات والبطاقيات والوثائق والأرشيف، لاسيما تلك المرتبطة بهذا التحويل. 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م