مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 52
في حالة عدم تصويت مجلس الإدارة على الميزانية المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه في أول يناير من السنة المعنية، أو إذ لم يوافق ع لي ها الوزير المكلف بالضم ان الاجتماعي، تستمر النفقات العادية و/أو الإلزامية في حدود نسبة شهرية تقدر ب 1/12 من الاعتمادات المخصصة للسنة المالية السابقة.