مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 51
يجب أن يلح ق بميزانية الصندوق ما يأتي :
- كشف يحدد قوائم تعداد مستخدمي الصندوق حسب كل صنف للسنة المالية،
- كشف يحدد برامج الاستثمار يبين تكلفة كل استثمار و الوسائل المالية التي يجب إدراجها ضمن ميزانية السنة المالية الجارية.