مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 50
يع د الص ندوق ع ن كل س نة مالية ما يأتي :
1 - الكشوف التقديرية للايرادات حسب كل فرع من فروع الاشتراك في الضمان الاجتماعي،
2 - ميزانية الصندوق.
تحدد نسبة الاشتراك المخصصة لتمويل التسيير الإداري للصندوق سنويا بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.