الفصل الثاني — صلاحيات الصندوق
المادة 4
يكلف الصندوق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بما يأتي :
- قيد المستخدمين،
- قيد العمال الأجراء المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مسك وتحيين مختلف بطاقيات المكلفين،
- تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي الموجهة لتمويل الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
- المنازعات المتعلقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي المذكورة أعلاه،
- مراقبة مدى تنفيذ التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،
- وضع الأموال الضرورية لدفع الأداءات وتكاليف السير تحت تصرف كل صندوق للضمان الاجتماعي، في حدود الأقساط المحددة لهم،
- إعلام المكلف ين فيما يعنيهم بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- المساهمة في الأعمال التي تقوم بها السلطات المختصة في مجال مكافحة العمل غير الرسمي والته رب في مجال الضمان الاجتماعي وتطوير نشاطات التعاون الإداري،
- المساهمة مع كافة الإدارات والهيئات المعنية في النشاطات والتدابير المقررة من قبل السلطات العمومية في مجال تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية في العلاقات مع المواطنين.