مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 49
يضع الصندوق تحت تصرف الصناديق المسيرة للأداءات الكشوف التقديرية للايرادات والحصائل المعدة حسب كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المتعلقة بكل سنة مالية.
كما يعلم دوريا هذه الصناديق بمستوى التحصيل.