مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 48
ترسل الصناديق المسيرة للأداءات إلى الصندوق عن كل سنة مالية، ميزانياتها وكشوفها التقديرية للإيرادات والنفقات المخصصة لتسيير كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي.
كما ترسل، زيادة على ذلك، كشفا شهريا لنفقات الأداءات التقديرية.