مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 44
يفوض المدير المركزي المكلف بالمحاسبة والمالية، تحت مسؤوليته، إلى أعوان الصندوق في إطار وظائفهم، الإمضاء باسمه لتنفيذ العمليات المالية التي تتطلبها هذه الوظائف.
يجب أن يوضح التفويض الذي يوافق عليه المدير العام للصندوق طبيعة العمليات المالية التي يعنيها ومبلغها الأقصى.