مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل الخامس — مستخدمو الصندوق › القسم الأول — المدير العام
المادة 37
في حالة غياب المدير العام أو حدوث أي مانع له يخلفه المدير العام المساعد.
وفي حالة تزامن غياب المدير العام والمدير العام المساعد أو حدوث مانع لهما يخلفه أحد المديرين المركزيين الذي يعين بمقرر من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.