الفصل الخامس — مستخدمو الصندوق › القسم الأول — المدير العام
المادة 33
يعرض المدير العام خلال كل سنة مالية، على مجلس الإدارة الوثائق الآتية :
- قبل أول أكتوبر من كل سنة : * الكشوف التقديرية المذكورة في المادة 50 من هذا المرسوم، * الميزانيات الواجب على الهيئة إعدادها تطبيقا لهذا المرسوم،
- قبل 31 مارس من كل سنة: تقريرا عن السير الإداري و المالي للصندوق،
- قبل نهاية الشهر الأول من كل سداسي: جدولا خاصا بالاشتراكات الباقي تحصيلها في اليوم الأخير من الأشهر الثلاثة السابقة، و كذا تقريرا يبرر التدابير المتخذة لحفظ الديون وكل المعلومات عن القدرات المالية للمدينين وقدرتهم على دفع ديونهم.
وترسل هذه الوثائق إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مدة خمسة عشر (15) يوما على الأكثر ابتداء من التواريخ المحددة في الفقرات السابقة أعلاه.