مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — الوصاية و المراقبة
المادة 29
لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي المداولات المتعلقة بما يأتي : 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م
- ميزانيات الصندوق،
- مشاريع اقتناء العقارات والتصرف فيها وكرائها،
- توظيف أموال الصندوق،
- قبول الهبات و الوصايا،
- الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الصندوق.