الفصل الرابع — الوصاية و المراقبة
المادة 28
تعرض مداولات المجلس أو لجانه على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي للموافقة عليها .
يجب أن ترسل المداولات والقرارات إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في شكل محضر خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ كل اجتماع.
و خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إرسالها، يلغي الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي القرارات التي تخالف التشريع والتنظيم وكذلك القرارات التي من طبيعتها الإخلال بمصالح الصندوق أو بمصالح نظام الضمان الاجتماعي.