مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم و السير الإداري للصندوق › القسم الثالث — صلاحيات مجلس الإدارة
المادة 27
يضطلع مكتب مجلس إدارة الصندوق بالمهام الآتية :
- تقييم مدى تنفيذ قرارات المجلس من قبل المدير العام للصندوق،
- متابعة تنفيذ البرامج التي يوافق عليها،
- تحضير دورات مجلس الإدارة العادية و غير العادية،
- إعداد جدول أعمال كل دورة بالتنسيق مع المدير العام للصندوق.
يجتمع المكتب مرة أو مرتين على الأكثر في الفترات ما بين دورات مجلس الإدارة، و يرأسه رئيس مجلس الإدارة.