مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم و السير الإداري للصندوق › القسم الثالث — صلاحيات مجلس الإدارة
المادة 24
تدون مداولات مجلس الإدارة في محضر وتقيد في سجل خاص يؤشر عليه ويرقمه رئيس المحكمة المختص اقليميا.
يوقع سجل المداولات الأعضاء الحاضرون في الاجتماع و يوقع المحضر رئيس مجلس الإدارة وأمين الجلسة.