الفصل الثالث — التنظيم و السير الإداري للصندوق › القسم الثالث — صلاحيات مجلس الإدارة
المادة 22
يكون حضور اجتماعات مجلس الإدارة شخصيا.
غير أنه يمكن أن يفوض عضو مجلس الإدارة حقه في التصويت إلى عضو آخر من ا لمجلس. وفي هذه الحالة لا يمكن لأي عضو أن يمنح أو يتلقى أكثر من تفويض واحد خلال نفس السنة المدنية.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات مع الأخذ بعين الإعتبار تفويض التصويت الممنوح لبعض الأعضاء من الأعضاء الغائبين.
و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.