مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم و السير الإداري للصندوق › القسم الثالث — صلاحيات مجلس الإدارة
المادة 21
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.
و إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.