مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم و السير الإداري للصندوق › القسم الثالث — صلاحيات مجلس الإدارة
المادة 19
يرأس ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي مجلس الإدارة الذي ينتخب نائبين للرئيس كما يأتي :
- نائب أول للرئيس يختاره زملاؤه من بين ممثلي العمال،
- نائب ثاني للرئيس يختاره زملاؤه من بين ممثلي المستخدمين.
ينتخب نائبا الرئيس لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.