الفصل الثالث — التنظيم و السير الإداري للصندوق › القسم الثالث — صلاحيات مجلس الإدارة
المادة 16
يت داول مجلس إدارة الصندوق فيما يأتي :
- الكشوف التقديرية الخاصة بتحصيل الاشتراكات،
- ميزانيات تسيير الصندوق،
- مشاريع الصفقات التي يعرضها المدير العام،
- توظيف أموال الصندوق،
- الحصيلة والتقرير السنوي لنشاط الصندوق،
- رفع اليد عن الاعتراض على قيود الامتيازات أو الرهون،
- إعداد ملفات الإحالة على عدم القيمة لاشتراكات الضمان الاجتماعي التي يقدمها المدير العام للصندوق،
- تعيين محافظ حسابات للصندوق،
- الهبات و الوصايا،
- النظام الداخلي للصندوق الذي يقترحه المدير العام،
- مشاريع اقتناء العقارات والتصرف فيها وكرائها،
- إنشاء أو إلغاء هياكل الصندوق المقترح من المدير العام،
- الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الصندوق.
يقوم مجلس الإدارة بما يأتي :
- يصادق على نظامه الداخلي،
- يراقب تطبيق الصندوق للأحكام التشريعية والتنظيمية، وتنفيذ المداولات التي يوافق عليها ويراقب محاسبة الصندوق،
- يسهر على حسن إدارة الصندوق ويقترح التدابير والإجراءات الخاصة بتحسين تسيير الصندوق.