مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم و السير الإداري للصندوق › القسم الثاني — مجلس الإدارة › الفرع الثاني — تعيين أعضاء مجلس الإدارة
المادة 15
يمنع أعضاء مجلس الإدارة، باستثناء ممثل مستخدمي الصندوق، من ممارس ة أي ة وظيفة مأجورة في الصندوق، و لا يمكن توظيفهم في الصندوق إلا بعد انقضاء أجل سنتين (2) ابتداء من نهاية عهدتهم .