مرسوم تنفيذي رقم 06-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم و السير الإداري للصندوق › القسم الثاني — مجلس الإدارة › الفرع الثاني — تعيين أعضاء مجلس الإدارة
المادة 10
يستخلف العضو المعن ي أو الأعضاء المعني ون حسب الأشكال نفسها وللمدة المتبقية من العهدة في الحالات الآتية :
- الوفاة،
- الاستقالة،
- التوقيف عن الانتماء إلى الهيئة التي عينته،
- الغياب بدون سبب مقبول عن حضور الاجتماعات العادية للسنة المدنية أو لثلاثة (3) اجتماعات متتالية،
- أو إذا لم يعد يستوف الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه.