الفصل الثالث — التّنظيم والسّير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
يتكوّن مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن الوزيرة المكلّفة بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالسياحة،
- الوالي المنتدب لمقاطعة الشراقة،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للعاشور،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لدالي ابراهيم،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد فايت. 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله.