مرسوم تنفيذي رقم 06-369
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-369 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 24
يرسل المدير العام للوكالة التقرير السنوي عن النشاط وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليهما.
المادّ ة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★