مرسوم تنفيذي رقم 06-369
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-369 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 21
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- مساهمات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العموميّة التي تعهد للوكالة،
- عائد الخدمات التي تقدمها الوكالة،
- الهبات والوصايا،
- القروض.
في باب النّفقات :
- نفقات التّسيير،
- نفقات التجهيز.