مرسوم تنفيذي رقم 06-369
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-369 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 18
تمنح الدولة للوكالة مساهمات مالية تعويضا عن تبعات الخدمة العمومية التي تفرضها عليها، والتي تحدّد في دفتر الأعباء بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية.