الفصل الثالث — التّنظيم والسّير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
المدير العام مسؤول عن سير الوكالة.
وبهذه الصّفة :
- يمارس السلطة السّلمية على مجموع مستخدمي الوكالة،
- يمثل الوكالة في كل أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة،
- يبرم كلّ الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعد مشروع تنظيم الوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ليصادق عليه،
- يقترح أسعار الخدمات التّجارية التي تقدمها الوكالة،
- يتولّى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
- يمارس سلط ة التعيين ع لى جم يع مستخدمي الوك ال ة، ما ع دا المستخدم ين الذين تقرّرت ط ريقة أخرى لتعيينهم،
- يحضر مشاريع الميزانية التقديرية ويُعدّ حسابات الوكالة،
- يُعدّ التقرير السنوي للنشاط عند انتهاء كل سنة ماليّة مرفوقا بالحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يعد مشاريع مخططات برنامج التنمية للوكالة وكذا حصائل وحسابات النتائج.