الفصل الثالث — التّنظيم والسّير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- النّظام الداخلي للوكالة،
- تنظيم الوكالة وسيرها،
- برنامج العمل السنوي والمتعدّد السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة الفارطة،
- مشاريع برامج الاستثمارات والتّهيئة وتوسيع الوكالة،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والعقود والصفقات وكلّ ما تلتزم به الوكالة،
- الحصيلة المعنوية والمالية للوكالة،
- كل مسألة يطرحها المدير العامّ للوكالة حول تنظيمها وسيرها،
- كل المسائل التي يمكن لأعضاء مجلس الإدارة دراستها،
- سياسة تعرفة الوكالة.