مرسوم تنفيذي رقم 06-369
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-369 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التّنظيم والسّير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتحرّر في سجل مرقّم ومؤشّر عليه يوقعه الرئيس ومدير عام الوكالة بصفته أمين الجلسة.
ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية في الشّهر الذي يلي تاريخ المصادقة عليها.