مرسوم تنفيذي رقم 06-368
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-368 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها
الفصل الثاني — كيفيات استغلال غابات الاستجمام
المادة 9
يجب على المستفيد من رخصة استغلال غابة الاستجمام توقيع دفتر شروط خاص تعده اللجنة المحدثة بموجب أحكام المادة 17 أدناه طبقا لأحكام هذا المرسوم وأحكام دفتر الشروط العام الملحق به.