الفصل الرابع — مراقبة رخصة الاستغلال
المادة 20
يقوم أعوان الإدارة المكلفة بالغابات المؤهلين، بالرقابة المنتظمة لمعاينة كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم ولأحكام دفتر الشروط.
الم ادة 21 : إذا كانت المنشآت أو استغلال المستفيد غير مطابقين لأحكام هذا المرسوم و/أو بنود دفتر الشروط الخاص، وعند الاقتضاء مع المنشآت والتجهيزات وشغل الأراضي المقررة في مخطط التهيئة المصادق عليه يوجه للمستفيد إعذار يحدد له فيه أجل للتقيد بالتعليمات المطلوبة بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 17 أعلاه.
فإذا لم تتم عملية التطابق عند انقضاء هذا الأجل، تعلن إدارة الغابات تعليق النشاط.
تبقى مسؤولية المستفيد قائمة خلال فترة تعليق النشاط.
إذا لم يتحقق التطابق مع أحكام هذا المرسوم و/أو بنود دفتر الشروط الخاص بعد ستة (6) أشهرالتي تلي تعليق النشاط، تعلن إدارة الأملاك سحب رخصة الاستغلال.