الفصل الثاني — كيفيات استغلال غابات الاستجمام
المادة 17
تنشأ في كل ولاية لجنة، تحت رئاسة الوالي، تكلف بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام، تتولى أمانتها الإدارة المكلفة بالغابات المختصة إقليميا والتي تحدد تشكيلتها وعملها بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالأملاك الوطنية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
الم ادة 18 : في إطار أعمالها، تقيّم اللجنة المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام، الطلبات وتوافق على المستفيدين وتوافق على مخططات التهيئة المنصوص عليها في أحكام المادة 12 أعلاه، وتعد مشاريع دفتر الشروط الخاص.
الم ادة 19 : تعد الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية المختصة إقليميا عقد رخصة استغلال غابات الاستجمام على أساس أشغال اللجنة المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام بعد الموافقة على مخطط التهيئة وإعداد دفتر الشروط الخاص وتوقيعه من طرف المستفيد. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة