الفصل الثاني — كيفيات استغلال غابات الاستجمام
المادة 14
سواء بالنسبة لغابات الاستجمام المهيأة من قبل أو بالنسبة لغابات الاستجمام التي لم تهيأ بعد، يمكن أن يل زم المستفيد من رخص ة الاستغلال بالمس اهم ة، في المحيط موض وع رخصة الاستغ لال، في التكف ل الكلي أو الجزئي بالأعمال التالية حسب الكيفيات التي يحددها دفتر الشروط الخاص :
- صيانة المنشآت المخصصة لحماية الغابات (مسالك، منابع ماء، مركز الرصد، خندق الوقاية من النار)،
- صيانة منشآت حماية الأراضي وإصلاحها الكائنة داخل الغابة،
- تجديد التشجير الغابي،
- احترام قدرة استيعاب الأماكن.
الفصل الثالث شروط منح رخصة استغلال غابات الاستجمام الم ادة 15 : يحدد الوزير المكلف بالغابات بموجب قرار غابات الاستجمام التابعة للأملاك الغابية الوطنية المخصصة لاستغلال غابات الاستجمام.