الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 12
انقضاء مدة رخصة الاستغلال أو سحبها :
يتعين على المستفيد ترك البنايات والمنشآت، التي تعود للأملاك الغابية، في حالة جيدة.
وتحرر الإدارة المكلفة بالغابات بالاشتراك مع الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية محضر يبين فيه حالتها.
عندما تصبح الأملاك غير مفيدة لاستغلال الغابة، يجب على المستفيد القيام بإزالتها على نفقته الخاصة.
وفي حالة عدم قيامه بذلك، تحتفظ الإدارة المكلفة بالغابات بحق القيام بهذه العملية مع تحميل المستفيد مصاريف ذلك.