مرسوم تنفيذي رقم 06-368
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-368 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 11
الحماية :
يمنع على المستفيد قطع الأشجار أو الأنواع الأخرى من النباتات. كما يجب عليه أيضا السهر على منع المستعملين من الإضرار بالغابة وارتفاقاتها.