الفصل الثاني — كيفيات استغلال غابات الاستجمام
المادة 10
تختلف كيفيات استغلال غابات الاستجمام حسب ما إذا كانت غابة الاستجمام المعنية قد تمت تهيئتها من قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية أو أنها لم تكن موضوع أية تهيئة وأن هذه التهيئة تعود للمستفيد من رخصة الاستغلال.
الم ادة 11 : فيما يخص غابات الاستجمام المهيأة من قبل، ف إن مجمل الأعب اء التي هي على عاتق المستف يد تح دد في دفتر الشروط الخاص الذي، علاوة على الأعباء المقررة بموجب أحكام المادة 14 أدناه، يوضح أعمال صيانة وتجديد التجهيزات الموجودة، التي تقع على عاتق المستفيد من رخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا كل التجهيزات والأجهزة والمنشآت والتهيئات الإضافية المحتملة المرخص بها.
الم ادة 12 : بالنسبة لغابات الاستجمام التي لم تهيأ بعد، يجب على المستفيد، قبل منح عقد رخصة استغلال غابات الاستجمام، أن يعد مخططا لتهيئة غابة الاستجمام المعنية والذي يبين فيه مجموع المنشآت والتجهيزات و/أو شغل الأراضي. تقوم اللجنة المحدثة بموجب أحكام المادة 17 أدناه بكل التصحيحات الضرورية لمخطط التهيئة. بعد القيام بالتصحيحات المطلوبة وتصادق اللجنة المذكورة على المخطط الذي يلحق بدفتر الشروط الخاص والذي يشكل جزءا منه.
الم ادة 13 : بالنسبة لغابات الاستجمام التي لم تهيأ بعد، يحدد دفتر الشروط الخاص، على أساس مخطط التهيئة المصادق عليه قانونا، كل التدابير الخاصة بالمحافظة على الأملاك الغابية المعنية وحمايتها وكذا تلك المتعلقة بدخول وسائل التنقل ذات محرك إلى غابات الاستجمام وتنقلها وتوقفها واستعمالها.