مرسوم تنفيذي رقم 06-368
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-368 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 10
الضمان :
يجب أن يكون المستفيد على علم بحالة الغابة، موضوع رخصة الاستغلال، الممنوحة له، ولا يمكنه تقديم أي طعن ضد الإدارة المكلفة بالغابات لأي سبب من الأسباب. ولايمكنه أن يتقدم بأي احتجاج، لاسيما فيما يخص حالة الغابة والتربة وباطن الأرض.