مرسوم تنفيذي رقم 06-367
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-367 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدد ش روط منح رخصة الصيد البحري الت ج اري للأس ماك الك ث يرة الترحال في ال مياه ال خاض عة لل ق ضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية
الفصل الأول — شروط منح رخصة الصيد البحري
المادة 9
يتعين على مجهز السفينة الحائز رخصة الصيد البحري أن يحمل على متن سفينته %10 على الأقل من البحارة و/أو التلاميذ المتربصين الذين لهم الجنسية الجزائرية من مجموع عدد بحارة السفينة.
يجب أن يتم إبحار البحارة طبقا للتنظيم المعمول به.