مرسوم تنفيذي رقم 06-367
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-367 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدد ش روط منح رخصة الصيد البحري الت ج اري للأس ماك الك ث يرة الترحال في ال مياه ال خاض عة لل ق ضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية
الفصل الأول — شروط منح رخصة الصيد البحري
المادة 8
يتعين على مجهز السفينة، صاحب رخصة صيد الأسماك الكثيرة الترحال، أن يحمل على متن سفينته مراقبين (2) من الإدارة المكلفة بالصيد البحري والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ.
تحدد شروط وكيفيات تدخل المراقبين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري وزير الدفاع الوطني .