مرسوم تنفيذي رقم 06-367
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-367 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدد ش روط منح رخصة الصيد البحري الت ج اري للأس ماك الك ث يرة الترحال في ال مياه ال خاض عة لل ق ضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية
الفصل الأول — شروط منح رخصة الصيد البحري
المادة 4
تعد رخصة الصيد البحري حسب النموذج المحدد في الملحق والمرفق بهذا المرسوم ولا يمكن التنازل عنها ولا نقلها .
المادّ ة 5 : يخضع تسليم رخصة الصيد البحري لدفع أتاوى الصيد كما هي محددة في التشريع المعمول به. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة