الفصل الأول — شروط منح رخصة الصيد البحري
المادة 3
يخضع الحصول على رخصة صيد الأسماك الكثيرة الترحال لتقديم ملف يشتمل على الوثائق الآتية :
- طلب خطي لمجهز السفينة،
- العناصر التي تبين مواصفات السفينة أو السفن المقرر استغلالها،
- شهادة رسمية لمجهز السفينة يسلمها البلد الأصلي،
- قائمة أفراد الطاقم المقرر إبحارهم،
- المواصفات التقنية لآليات الصيد البحري المقرر استعمالها،
- وثيقة تثبت الموافقة المسبقة للدولة التي تنتمي إليها الراية، تؤشر عليها السلطات ا لمختصة.
يجب أن يودع الملف لدى الإدارة المركزية للصيد البحري في أربع (4) نسخ، شهرين (2) على الأقل قبل بداية حملة الصيد.