مرسوم تنفيذي رقم 06-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع
الباب الثاني — الإيجار
المادة 8
تحدّد إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا مبلغ الإيجار استنادا إلى سعر السوق.
يتكوّن مبلغ الإيجار من قيمة إيجار الملك والأعباء المشتركة.
غير أنه يتعين على المستأجر دفع نسبة من الإيجار فقط طبقا للملحق الثالث بهذا المرسوم.